حاسبة المواريث وفق الفرائض
- صافي التركة بعد الديون والوصية —
- إجمالي الأنصبة (بعد العَول إن وُجد) —%
- الباقي (إن وُجد) — (—%)
- ملاحظة —
الوارث | النسبة % | المبلغ | تفصيل |
---|
الترتيب الشرعي: تُستوفى الديون أولًا ثم الوصية (حتى ثلث ما بعد الديون ولغير وارث)، ثم تُقسّم التركة على الورثة المستحقين.
تتبع الحاسبة أشهر حالات الفرائض: الزوج/الزوجات، الأب، الأم، الأبناء، البنات. تُطرح الديون والوصية (حتى الثلث) ثم تُعطى الأنصبة المقدّرة (الفرائض) كـ النصف، الربع، السدس… إلخ، وبعدها يُوزَّع الباقي على العصبات (الأبناء 2:1 للذكر مثل حظ الأنثيين، أو الأب عند وجود البنات فقط)، وتُعالَج حالة العَول إن فاقت الفرائض كامل التركة.
١) فروض ثابتة شائعة
- الزوج: ½ إن لم يوجد فرع وارث (أبناء/بنات)، و¼ إن وُجد.
- الزوجات: ¼ مجتمعات إن لم يوجد فرع وارث، و⅛ إن وُجد (يتقاسمنه بالتساوي).
- الأم: ⅓ إذا لا فرع وارث (ولا جمع من الإخوة) و⅙ إن وُجد فرع وارث.
- الأب: ⅙ مع الفرع الوارث، وإلا فهو عصبة يأخذ الباقي بعد الفروض.
- البنات بلا أبناء: بنت واحدة ½، وبنتان فأكثر ⅔ شراكة.
٢) العصبات (الباقي)
إذا وُجد أبناء وبنات فهم عصبة: القسمة بنسبة 2:1 للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا وُجدت بنات فقط بلا أبناء فالأب يأخذ الباقي بعد فروضها.
٣) العَول
إذا زادت الفروض المُحسوبة على التركة (مثال: أم ⅙ + أب ⅙ + زوج ¼ + بنتان ⅔)، تُنقَّص الفروض بنسبة موحّدة حتى تُساوي 100٪.
٤) تنبيهات
- هذه أداة تعليمية لحالات شائعة؛ ثمة فروع أخرى (الإخوة، الأجداد، الرَّد…) تختلف باختلاف المذاهب.
- الوصية لا تكون لوارث، ولا تزيد عن ثلث ما بعد الديون.
- استشر عالمًا في الحالات المركّبة قبل الاعتماد النهائي.